Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
حسين أبو راشد

الوسطية والاعتدال.. الأصل في الأشياء الإباحة

A A
الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وهذا ما دعا اليه ولي عهدنا أميرنا الشاب محمد بن سلمان، والجميع مؤيده، وسائرون على نهجه.

جاء بعض علماء المسلمين بفتاوى لم تكن ضمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم، ومن ذلك حرمة كشف المرأة لوجهها، الاختلاط، التأمين الطبي، أو رسائل اجتماعية تحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الابتعاث من أجل طلب العلم، السفر لبلاد الغرب من أجل السياحة وأمور أخرى كثيرة، ناهيك عن مناقشة بعض معاني الليبرالية والعلمانية حيث إنها في نظر البعض منهم من الكفر والشرك، مما أدى إلى حدوث التباس واختلاف بين المثقفين وبعض العلماء ربما أدى إلى القطيعة الفكرية والعلمية فيما بينهم كما هو حاصل الآن!.

إن الخالق - تبارك وتعالى - خلق العالم للإنسان، فلا يكون شيء منه حرامًا إلا ما حرم الشارع من كتاب أو سنَّة.

ودليل القاعدة:

1- قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29].

2- وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32].

3- وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: 145].

فلم يجعل الله التحريم أصلاً، بل جعل الإباحة أصلاً.

4- وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 151].

بيَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه.

5- عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أحل اللهُ في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن نسيًّا))، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]».

6- عن أبي ثعلبة الخُشَني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله -تعالى- فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، رحمةً لكم، فلا تبحثوا عنها)).

وبهذه الآثار وغيرها، عُلم بأن الأصل هو الإباحة؛ كما هو قول لجماعة من العلماء، أما أصحاب الحديث فيقولون: بأن الأصل هو الحظر؛ كما روى ابن نجيم، وقال بعض الحنفية: الأصل هو التوقف حتى يأتي دليل على إباحته، ولكن الظاهر من قول الحنفية هو الإباحة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store