Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيلة زين العابدين حماد

الوصية في مناهجنا الدراسية

A A
اعتبر معدو منهج الفقه للمستوى الثالث للنظام الفصلي للتعليم الثانوي والمسار الأدبي وتحفيظ القرآن الكريم في درس «الوصية» في الصفحات (231-233) أنّ من أنواع الوصية المحرّمة «أن يوصي لأحد الورثة» مستدلين بحديث منقطع ومن أحاديث الآحاد التي لا يؤخذ بها في الأحكام، وهو حديث»إنّ الله قد أعطى كل ذي حق، فلا وصية لوارث)، فالذي استوقفني في هذا القول استدلال معدي المنهج بهذا الحديث المخالف لآية الوصية في القرآن الكريم (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين)[البقرة:180]

فرغم أنّ الله عزّ وجل كتب علينا الوصية بنفس الصيغة التي كتب علينا بها الصلاة والصيام والقتال (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين)[البقرة:180] وأكّد على أهميتها، وعلى حرمة تحريمها في قوله تعالى:(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم) إلّا أنّنا نجد معدي المنهج تركوا الآية القرآنية وتحريم تبديلها، وأخذوا بحديث منقطع من الآحاد مُحرّمين الوصية للورثة!.

والأعجب من هذا الاستدلال قول البيضاوي في تفسيره لآية الوصية «وكان هذا الحكم في بدء الإسلام، فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه السلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث»، وقول الإمام الطبري «إنّ جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةُ للوالدين والأقربين منسوخةٌ بآية الميراث؟

وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا:» محكمةٌ غيرُ منسوخة»، وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم»، لمَ يُفرض علينا الإقرار بأنّ آية الوصية منسوخة، للظن أنّه مستحيل اجتماعُ حكم هذه الآية وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى وعلينا قبول رواية قتادة المعروف بتدليسه التي جاء فيها:» إذا تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين»، قال: نسخ الوالدان منها,

وترك الأقربون ممن لا يرث.» وهذا الذي أُخذ به في محاكم الأحوال الشخصية!.

هذا ونلاحظ أنّ جميع روايات نسخ هذه الآية التي أوردها الإمامين الطبري وابن كثير لم تستند على نص، أو تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلّم بنسخها!

مما يدعونا إلى التساؤل : من يقرر نسخ الآيات الخالق، أم العلماء؟

والاختلاف دليل على عدم وجود نص من المُبلِّغ للوحي عليه الصلاة والسلام يُبيّن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ولأنّه لا وجود لهما أصلًا، فلا توجد نصوص تشير إلى ذلك.

والحديث مناقض لآية الوصية، وهذا دليل عدم صحته، وكيف تنسخ السنة القرآن، وهو أصلًا لا يوجد نسخ للقرآن الكريم ؟

يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تفسير آية الوصية:»وقد أكد الله أمر هذه الوصية تأكيدًا أعظم من تأكيده لفريضة القصاص قبلها وفريضة الصيام بعدها، لأنّه ختم آيات القصاص، وآية وجوب الصيام بقوله:﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بصيغة الترجي الذي لا يكون إلا فيما وقعت أسبابه، ولهذا الختام شأن عظيم، ولكنه ختم آية الوصية بما هو أعظم منه، حيث قال:(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ثم أكّدها الله بما بعدها من إثم التبديل، وهي آية محكمة بلا شك ولا ريب. ومن العجب العجاب أن يجري اختلاف بين علماء المسلمين في فريضة هذه الوصية وحتميتها مع وضوح نصها».

السؤال الذي يطرح نفسه : إلى متى سيظل معدو مناهجنا الدراسية الدينية متمسكين بتدريس أولادنا وبناتنا أخطاء بعض المفسرين والفقهاء الأوائل في إلغائهم أحكاماً إلهية واردة في نصوص قرآنية قطعية الدلالة لمجرد أنّ عالمًا قال بنسخها بدون دليل؟

وإلى متى سيظلون متمسكين بالقول بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم الذي يلغي أحكامًا إلهية أو يعطلها بدعوى نسخها؟

فالذين يُحرّمون الوصية للورثة يتحملون إثم تحريمها، وإثم الورثة المحتاجين للوصية التي حرموا منها خاصة إذا كان الوريث طفلاً صغيراً للمتوفى، وله إخوة كبار أنفق والدهم عليهم مبالغ طائلة على تعليمهم، وهذا الطفل الصغير في حاجة ماسة إلى مال الوصية لينفق على تعليمه، كما يتحملون إثم الابن أو البنت إن كانا من ذوي الإعاقة، ويحتاجان إلى عناية خاصة تتطلب مالًا قد لا يوفره المال الذي سيرثهما، ويتحملون أيضًا إثم أبويْ المتوفى أو أحدهما إن كان لا يوجد لديهما سكن يؤويهما سوى بيت ولدهما الذي كانا يسكنانه في حياته، وحُرّم على ولدهما أن يوصي لهما بسكناه مدى حياتهما!

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store