وقال تقرير اللجنة: إن التعديل جاء لمسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه، ويهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها، وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضرارًا اجتماعية كبيرة.
وأكدت المصادر أنه وفقًا لتقرير الجنة يستهدف المشروع المقترح توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ليشمل ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة، مما يحد من اختلاف الأحكام.
وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف، التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية، وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والآثار المترتبة عليه.
أهم التعديلات الواردة
- توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي
- توفر الركن المعنوي للجريمة للحد من اختلاف الأحكام.
- إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم
- الحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي
- تفعيل دور الأجهزة المعنية للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش.