صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء 7 تعديلات على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء المتعلق بأنظمة مجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتتضمن التعديلات أن يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتلك الشؤون، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في الموضوعات ذات الأهمية المتصلة بشؤون الدولة السياسية الداخلية والخارجية وشؤون الدولة الأمنية والعسكرية والإسلامية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي مما له تأثير في الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تبدي رأيها في أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء، أو يوجه بدراسته رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية».
التعديلات السبعة الواردة
(تعديل المادة الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتلك الشؤون، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن الآتي:
* الموضوعات ذات الأهمية المتصلة بشؤون الدولة السياسية الداخلية والخارجية وشؤون الدولة الأمنية والعسكرية والإسلامية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي مما له تأثير في الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
* أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء، أو يوجه بدراسته رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية».
- (تعديل المادة الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سكرتارية أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وله الاستعانة بمن يراه فيما يحتاج إليه من خلال الندب أو التكليف أو التعاقد». - إضافة مادة ترتيبها الرابعة مكرر) بالنص الآتي: «يكون لمجلس الشؤون السياسية والأمنية أمانة تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال الإداري بما يمكنها من أداء مهماتها واختصاصاتها - بحسب ما ورد في ترتيباتها التنظيمية بكفاية وفاعلية».
- (تعديل الفقرة (۲) من المادة الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «تُثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الأمين العام لمجلس الوزراء وأمين مجلس الشؤون السياسية والأمنية - كل فيما يخصه. تلك التوصيات على اللجنة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها».
- (تعديل المادة التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «يكون للأمين العام لمجلس الوزراء مساعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه».
- (إضافة مادة ترتيبها التاسعة مكرر) بالنص الآتي: - يكون لمجلس الشؤون السياسية والأمنية أمين يُعيّن بأمر ملكي، ويمارس مهماته وصلاحياته بحسب ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية لأمانة المجلس.
- يكون للأمين مساعد - أو أكثر. لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها».
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، بالصيغة المرافقة.
- تحل عبارة «الأمانة العامة لمجلس الوزراء» محل عبارة «ديوان مجلس الوزراء» أينما وردت في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية
المادة الأولى: يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية. المجلس: مجلس الشؤون السياسية والأمنية. الأمانة: أمانة المجلس. اللجان: اللجان الدائمة أو المؤقتة المشكلة في إطار المجلس.
المادة الثانية: تتمتع الأمانة بالقدر اللازم من الاستقلال الإداري بما يمكنها من أداء مهماتها بكفاية وفاعلية وذلك دون إخلال بالصلاحيات الإدارية المقررة نظاماً، وتتولى الأعمال التي من شأنها تحسين سير العمل فيها، ودعم صنع القرار ؛ ولها في سبيل تحقيق ذلك دون حصر - القيام بما يأتي:
- إدارة المعاملات الواردة إلى المجلس، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- التحضير لأعمال المجلس واللجان، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال وتنسيقها، وإعداد مشروعات محاضر المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي يُنتهي إليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها، وتوفير ما يلزم لذلك من ممكنات وخدمات مساندة فنية وإدارية وتقنية وغيرها.
- تقييم العمل الإداري واتخاذ ما يلزم لتحسينه.
- إنشاء قاعدة بيانات لكل ما يصدر عن المجلس واللجان، وإصدار تقارير إحصائية دورية لأعمال المجلس واللجان. وما يكلفها به المجلس من مهمات أخرى.
المادة الثالثة: يتولى أمين المجلس المهمات والمسؤوليات الآتية:
- الإشراف على أعمال الأمانة، واتخاذ ما يلزم لتحسين سير العمل فيها.
- متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس واللجان، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- الإشراف على العاملين في الأمانة، ويشمل ذلك دون حصر - ما يأتي: أ - تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وبالانتداب.:
- الموافقة على التعيين للعمل في الأمانة، وعلى التكليف والإعارة والاستعارة، من الأمانة وإليها.
- الموافقة على الترقيات.
- الموافقة على التدريب والابتعاث.
- إيقاع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها نظاماً. على أن يُستكمل ما قد يلزم من إجراءات عند ممارسة أي من الصلاحيات المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة - - الصرف مما يخصص للأمانة من مخصصات مالية (برامج وبنود، ونحوها)، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس هـ التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد جداول الأعمال وتنسيقها، والإشراف على إعداد مشروعات محاضر اجتماعات المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي يُنتهي إليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها.
ـ الإشراف على إعداد التقارير الإحصائية لأعمال المجلس.
- ما يكلفه به المجلس من مهمات أخرى. وللأمين أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الأمانة.
المادة الرابعة:
- يُخصص للأمانة برنامج خاص للدراسات والأبحاث والاستشارات ونحوها ؛ ضمن ميزانية ديوان مجلس الوزراء
- تشارك الأمانة فيما يخصها من مشروع الميزانية عند مناقشته مع وزارة المالية.
- تشارك الأمانة في جميع اللجان ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية؛ المشكلة في ديوان مجلس الوزراء
المادة الخامسة: تُلغي هذه الترتيبات التنظيمية كل ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ الموافقة عليها.
الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
7 تعديلات على أنظمة مجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 10 يناير 2020 23:29 KSA

تتيح لها إبداء المرئيات في أي موضوع يتعلق بمصالح المملكة
A A


