Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

إعادة 12 مليارًا من مساهمات عقارية لـ30 ألف مواطن

إعادة 12 مليارًا من مساهمات عقارية لـ30 ألف مواطن

أغلقتها الدائرة المتخصصة بـ«العدل» خلال 5 سنوات

A A
نجحت وزارة العدل في إعادة 12 مليار ريال من المساهمات العقارية المختلفة لأصحابها خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث تجاوز عدد المتضررين اكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة ، ولفت تقرير إلى ان الوزارة خصصت دائرة قضائية متخصصة بالمساهمات العقارية في عام 1437 هـ واستطاعت الدائرة إغلاق العديد من القضايا لمساهمات متعثرة بعضها كانت من 40 سنة.

وبدأت قصة تصفية المساهمات المتعثرة في عام 1426 بصدور قرارمن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية من عدة قطاعات حكومية للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور القرار وشرعت اللجنة في ممارسة مهامها وفي عام 1437 هـ اصدر وزير العدل قرارا باستحداث دائرة قضائية متخصصة للبت في المساهمات العقارية مما سرع من إعادة الأموال إلى أصحابها لطي قصة استمرت أكثر من 40 سنة.

​آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

- استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.

- إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال «ثلاثين» يوماً فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي «شهرين» يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.

- الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة.

- للجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.

- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز «ستين» يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

- إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى «النيابة العامة»، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store