Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
سلطان عبدالعزيز العنقري

الإخونجية.. و«المادة الثالثة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

A A
ظاهرة خطيرة انتشرت في مجتمعنا مع الأسف، في الفترة الأخيرة، وتحتاج لمعالجة «قانونية» في المقام الأول من قبل الإخوة الأفاضل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، الذين وضعوا هذا النظام الجميل والرادع. وفي المقام الثاني تحتاج إلى معالجة أمنية يتولاها جهاز أمن الدولة. هذه «الظاهرة» تتمثل باستغلال «الفقرة الخامسة» من «المادة الثالثة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تنص على الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: ومنها «هنا» هذه «الفقرة الخامسة»، والتي تنص على: «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». فالإخونجية استغلوا هذه الفقرة الخامسة

«التشهير» من أجل التكسب والثراء وجمع الأموال، والأخطر هو تصفية الحسابات مع معارضيهم ومنتقديهم من الوطنيين المخلصين وابتزازهم وتهديدهم وتلفيق تهم التشهير بهم؟!، بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأس تلك المؤسسات جهاز أمن الدولة، والذي ساهم بشكل فاعل في منع جمع التبرعات، والتحويلات المالية المشبوهة، ومكافحة غسل الأموال، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وغيرها من مصادر التمويل لهذه الجماعة الإرهابية المسماة «جماعة الإخوان الإرهابية»، والتي جرّمتها الدولة أيدها الله. إلى جانب الضربات الاستباقية التي يتميز بها جهاز أمن الدولة لإحباط أية عمليات إرهابية قبل وقوعها. الفئة الثانية والتي استغلت هذه الفقرة الخامسة هم فئةٌ ممن «يصفُّون» حساباتهم مع من ينتقدونهم نقداً بنّاء لتقويم المعوج فيهم. الفئة الثالثة والتي استغلت الفقرة الخامسة هي الفئة التي تريد التكسب والثراء السريع، وهذه الفئة لا تقل خطورة عن ما سبق، وقد قيل لي أن أحد أبناء الممثلين يقوم بالتغريد ومن ثم من يقوم بالتعليق عليه يقوم هذا الشخص «غير السوي» برفع دعاوى عليهم وكسب مبالغ كبيرة من جراء هذا الابتزاز؟!.. وإذا ثبتت صحة هذه المعلومة فإن الجهات المعنية والأمنية بالذات عليها مسؤولية القبض عليه ومحاسبته وغيره ممن يتبعون هذا الأسلوب الإجرامي في ابتزاز الناس وأخذ أموالهم بدون وجه حق، والتسبب في إيداعهم السجون ظلماً وعدواناً، ومصادرة الأموال التي جمعوها منهم، وإرجاعها لأصحابها، وأن يدفعوا تعويضات لهم وسجنهم.

إذن هذه الفقرة الخامسة «المطاطية» من المادة الثالثة من هذا «النظام» يجب ضبطها قانونياً من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، وأمنياً من قبل جهاز أمن الدولة حتى لا تستغل من قبل المنتمين والداعمين والمؤيدين لهذه الجماعة الإرهابية وفكرها العفن، وغيرهم ممن يصفون حساباتهم مع الآخرين ، أو ممن يتكسبون ويثرون على حساب ظلم الآخرين وإهانتهم و»جرجرتهم» لأقسام الشرط والدوائر النيابية والمحاكم القضائية.

ما نريد قوله والتأكيد عليه أن «نظام مكافحة جرائم المعلوماتية» يجب أن يتولى تطبيقه «جهاز أمن الدولة» حتى يكون هناك «مسح أمني» لمن يقدم الشكاوى ويرفع الدعاوى ضد الآخرين، وفرز الدعاوى من قبل المشتكين وإحالة «المحق في دعواه» مباشرة للنيابة العامة من قبل أمن الدولة لأخذ الإجراءات النظامية والقانونية. فأقسام الشرط ليست المسؤولة عن استقبال الدعاوى في الجرائم المعلوماتية، فوظيفتها محصورة فقط في المحافظة على النظام العام، وضبط الشارع، والقبض على الخارجين على النظام والقانون، وأن لا تحمّل أقسام الشرط «دعاوى» ليست من اختصاصها بل هي من اختصاص جهاز أمن الدولة، فهذا يشكل عبئاً على أقسام الشرط ويعيقها عن أداء عملها وتعاملها مع الجرائم غير التقنية. المواطن له حقوق كفلتها له الدولة أيدها الله، و»المتهم بريء حتى تثبت إدانته» مبدأ شرعي وقانوني يجب التشبث به وتطبيقه بشكل كامل.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store