- من تقل خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين..
- تصفية حقوقه التقاعدية وفق النظام
- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع النظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- إحالته إلى التقاعد المبكر
- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المديني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع في حال التحاقه بعمل خاضع النظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول
- إن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.
- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها
- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال
- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال
- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرة
- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات
- يشمل كذلك المعين على بند الأجور الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهي علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
- تعامل الجهة المختصة العامل - ويشمل كذلك المعين على بند الأجور الذي لا تتوافر فيه المعايير وفق الترتيبات الآتية:
- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
- إن تعذر استيعابه فيتم التنسيق م لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بما لديها، مع مراعاة الآتي:
- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال
- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرة.
- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
- يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
- تصفية حقوقه التقاعدية
- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية
- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمسًا وعشرين سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
- إحالته إلى التقاعد المبكر
- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المديني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة النظام التأمينات الاجتماعية
- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال
- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
- للموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو (ثماني ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها الأنظمة.