ضوابط منح مرتبة الشرف
- مرتبة الشرف الأولى للحاصلين على معدل 97% أو أكثر
- مرتبة الشرف الثانية للحاصلين على معدل تراكمي 95% فاعلى وأقل من 97%
- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية
- أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة اقصاها ثلاث سنوات
- أن يحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة
- أن يحقق نسبة 100% في السلوك
- أن يكون الطالب منتظما
تجدر الاشارة الى ان وزارة التعليم اجرت تعديلات شاملة على التنظيمات واللوائح بهدف الارتقاء بالعملية التربوية في جميع النواحي,مما سيسهم بالانعكا س الايجابي على الميدان التربوي