ونظرت المحكمة القضية الأولى لتظلم مواطن من شركته نظراً لحسمها بدلات طبيعة العمل أثناء تمتعه بالإجازات السنوية والمرضية بالمخالفة لنص المادة 109 من نظام العمل، وردت الشركة بتقديم الحجج والأسانيد على صحة موقفها ونظامية الحسم لعدم أحقية العمال لبدلات طبيعة العمل خلال الإجازة.
وبعد استفاضة في عرض كلام كلا الطرفين والمداولات والمشاورات خلصت المحكمة إلى أن العامل يستحق كامل المبالغ التي حسمت منه خلال المدة المذكورة وحكمت له بمبلغ 14526 ريال في حكم قطعي غير قابل للاستئناف أو الاعتراض نظراً لأنه من القضايا اليسيرة.
وفي ذات السياق تقدم مواطن آخر بدعوى عمالية مماثلة ضد نفس الشركة بسبب حسم بدلات طبيعة العمل أثناء تمتعه بالإجازات السنوية والاعتيادية مخالفة بذلك نص المادة 109 من نظام العمل، وقدمت الشركة ردودها وأسانيدها مؤكدة صحة موقفها، مع الاحتجاج بسوابق قضائية في هذا الشأن.
لكن المحكمة العمالية انتهت بحكم قاطع استناداً لنظام العمل والمواد والقوانين ذات العلاقة، وقضت بأحقية المواطن في المبالغ التي حسمت منه وبلغت 33480 ريال في حكم قطعي غير قابل للاستئناف لأنه من القضايا اليسيرة.
وكانت وزارة العدل قد اتاحت لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز Najiz.sa، لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.