Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
فاتن محمد حسين

إيضاحات.. في استطلاع اللائحة التنفيذية

A A
‏اقترحت وزارة الحج والعمرة مؤخراً استطلاعاً للرأي لتغيير بعض من بنود اللائحة التنفيذية لنظام مُقدِّمي خدمات حجاج الخارج، علماً بأن هذا التغيير يعتبر رابع تغيير على اللائحة التنفيذية، وبعد اللائحة التنفيذية الصادرة في شعبان 1443هـ المعدلة للإصدار الأول، ثم المعدلة بتاريخ 14/1/1444هـ، ثم المعدلة بتاريخ 1/2/1444هـ، والآن التعديل الذي طُرح كاستطلاع. ومع أن القطاع يفترض أن يشمل قطاع خدمات الحج، إلا أنه في التعريف وُضِعَ أنه (يشمل الشؤون الإسلامية والأوقاف)، ولا نعلم سبب ربط الاستطلاع بالأوقاف. كما أن التعديلات التي طرأت منذ الإصدار الأول 1441هـ حتى الآن شهدت تغيُّرات كبيرة، ربما مع التطبيق في الميدان، واكتشاف المغالاة في بعض البنود، فبدأت عملية الحذف وتبسيط الإجراءات التنظيمية بما يتناسب مع الميدان، حيث يُركِّز الاستطلاع على إلغاء (شركات الإسناد من جميع بنود اللائحة)، وهي الموجودة في المادة الأولى رقم 9 وعرفت بأنها (شركة تقديم الخدمات المملوكة لشركة أرباب الطوائف بنسبة تملُّك 100٪، والتي تقوم بتقديم خدمات الإسناد المشتركة لجميع الشركات العاملة في نطاق اختصاص الشركة). ويبدو أن الازدواجية، وعمل مقاولي الباطن، قد قلَّل من جودة الخدمات، هذا فضلاً عن استنزاف الأموال، لذا كان لزاماً إلغاء هذه الشركات. كما تم حذف المادة الثامنة كلياً، وهي متطلبات الجهات ذات العلاقة المتصلة بالترخيص، والاكتفاء بما يرد من شروط الترخيص، وتجديده لدى وزارة الحج.

ومن المهم العودة للتعريفات في اللائحة التي تُسهم في تفسير المعلومات؛ فالقيمة السوقية للأسهم تُحدد بناءً على آخر تقييم مالي للشركة المعنية، وبناءً على آخر ميزانية معتمدة، والقوائم المالية لعام 1443هـ، فهي المحك الرئيسي.

‏وأما المستفيد، فهو غير المواطن الذي خُصِّصت له أسهم في أي من مؤسسات الطوافة قبل التحوُّل، أو آلت إليه منفعة الأسهم بعد التحول لشركات بحكم الميراث.

‏وأما المادة الثالثة (ثالثا 2)، وهي أن الرئيس التنفيذي لا يكون من المساهمين، والآن في بعض الشركات وُجِدَ رئيس تنفيذي من المساهمين، لأنه يستحيل إدارة الحج بدون خبرة حقيقية للميدان؛ لكن بشروط المادة الثالثة وهي: إن جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي، والمسؤول الأول عن الشؤون المالية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات، والمسؤول الأول عن الموارد البشرية، والمراجع المالي الداخلي أن يكونوا سعوديو الجنسية.

‏أما المادة الرابعة: (تداول أسهم شركات أرباب الطوائف)، فيحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس الشركة؛ فلو افترضنا أن شركة من شركات أرباب الطوائف قد صدر سجلها التجاري بتاريخ 29/5/1443هـ‏، وهو تاريخ تأسيس الشركة، فلن يكون للمساهمين إمكانية التداول أو البيع والشراء إلا بعد 25/5/1445هـ.

‏أما المادة السادسة والتي كثرت الاستفسارات حولها، فهي أصلاً ليست للمساهمين في الشركة، وإنما (للمستفيدين)، والمستفيد هو غير المواطن الذي خُصِّصت له أسهم، وكل ما وُضِعَ فهو يخص تلك الفئة، حيث تُعَالِج أسهمهم - بغض النظر عن فترة التداول وطرح الاستطلاع - أربع نقاط أساسية:

1- أن تشتري شركة أرباب الطوائف الأسهم وفقاً لقيمتها السوقية، وذلك بعد اعتماد القوائم المالية لآخر سنة مالية؛ إذن الشركة وخلال العام القادم 2023 تستطيع شراء الأسهم وتحويلها لأسهم خزينة.

2- بيع أو هبة الأسهم في نفس شركة أرباب الطوائف لأقارب المستفيد المقيم من المواطنين المساهمين في الشركة، ويكون الحق للأقارب من الدرجة الأولى، ثم الثانية، ثم باقي المساهمين وفقاً للقيمة السوقية. وفي حال وفاة المستفيد قبل فترة التداول، تُورَّث الأسهم وفقاً للشريعة الإسلامية، ويمتلك الورثة المواطنين نصيبهم من الأسهم.

3- في حالة وفاة المستفيد ولا وارث له، يتم شراء الأسهم من الشركة، ويتم التصرف في قيمتها وفقاً للأنظمة (المرعية في ذلك). وكُنَّا نتمنى توضيح أكثر لهذه العبارة عن الأنظمة المرعية.

4- يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر- يعني من الآن وقبل التداول- أن تعرض هذه الأسهم مباشرةً على المساهمين في الشركة بقيمة شرائها، مُضاف إليها 20٪ من قيمة الشراء؛ بمعنى أنه يمكن للمساهمين شراء الأسهم من المستفيدين، وليس للتداول. لكن لازالت عبارة مضافاً إليها 20٪ من قيمة الشراء غير واضحة السبب. ‏أتمنَّى أن يجتهد المساهمون في الرد على الاستطلاع بما يكفل حقوق الجميع، والمواءمة مع الميدان الخدمي لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store