بدأت «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» في وضع لمساتها على قواعد شاملة تنظم خدمات العمالة غير السعودية، بين المنشآت عبر برنامج «أجير»؛ بما يحقق تنظيم السوق من خلال وثيقة إلكترونية معتمدة تصدر للعامل عن طريق البرنامج؛ لإثبات نظامية تواجد العمالة غير السعودية في موقع عمل منشأة أخرى.
وتطبق القواعد على جميع المنشآت المقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والمسجلة برقم منشأة في أنظمة الوزارة، وكذلك على المنشآت غير المقيدة في السجل التجاري، شرط حصولها على الترخيص النظامي من الجهة المختصة.
ويُسمح بالتعهيد الداخلي للخدمات في جميع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويقتصر تعهيد خدمات العمالة غير السعودية على المنشآت المشار إليها، ولا يُسمح بإصدار تصريح أجير من أو إلى منشأة فردية (1–5) أو أفراد، إلا في الحالات التي يجيزها النظام.. ووضعت الوزارة شروطا لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية، بأن يكون توثيق عقد الخدمة مشمولًا ببيانات العمالة غير السعودية على منصة أجير (خدمة تعاقد أجير)، وأن تكون المنشأة قد قامت بتحديث بياناتها في خدمة إدارة مواقع المنشأة،والتزام المنشأة مقدمة الخدمة بحقوق وواجبات العامل وفقًا لعقد العمل ونظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، والإقرار بأن عقد الخدمة لا ينقل أحكام العقد الأصلي إلى المنشأة المستفيدة.
كما يشترط على كل من المنشأة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها في حال كانت من المنشآت المستثناة من القيد، وألا يكون تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات في النطاق الأحمر وأن تكون ملتزمة بحماية الأجور.
ويشترط لتعهيد خدمة العامل غير السعودي إلى المنشأة المستفيدة أن يكون لدى العامل غير السعودي عقد عمل موثق مع المنشأة مقدمة الخدمة وفق الإجراءات النظامية، وألا يكون قدوم العامل لغرض الزيارة أو العمل المؤقت أو العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وأن يعمل العامل لدى المنشأة المستفيدة في نفس المهنة المرخص له بمزاولتها في رخصة العمل، وأن يوافق العامل غير السعودي على الانتقال..


