أكد مشروع تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي عدم تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر لمدة تتجاوز 29 يوماً متتالية.
كما يحظر ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، ويشترط أن يكون المرفق ضمن عقار سكني أو زراعي أو مختلط.
ويحق التقديم للسعوديين، ومالكي العقارات من غير السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، مع استيفاء متطلبات الملكية والموافقات النظامية والتأمين والاشتراك في نظام شموس الأمني.
أبرز الاشتراطات والالتزامات
وألزم المشروع المرخص له بعرض الترخيص داخل المرفق، وعدم استخدام اسم أو شعار الوزارة دون موافقة، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.
كما اشترط مطابقة البيانات والصور الإعلانية للواقع الفعلي، وتوضيح الطاقة الاستيعابية والالتزام بها، وتحديث بيانات المرفق بشكل مستمر.
وفي حال تجاوز عدد التراخيص أربعاً، يصبح توفير عقد صيانة ونظافة ساري المفعول إلزامياً، بينما تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.
وأكد المشروع على حماية خصوصية السائح وسرية بياناته، وعدم إخراجه من المرفق أو دخوله بعد تسجيل الوصول إلا وفق الأنظمة والجهات المختصة.
كما ألزم المرخص بتوفير متطلبات السلامة والأمن، والتحقق من الهوية الأصلية للسائح عند تسجيل الدخول دون الاحتفاظ بنسخة منها، وإبلاغ الجهات الأمنية عند استضافة مرافقين غير مسجلين.
واشترط تقديم خدمات المبيت عبر مقدمي خدمات السفر والسياحة المعتمدين والالتزام ببيانات الحجز والأسعار المعتمدة.


