أصدرت الجهاتُ العُليا، قرارًا يسمح -بشكلٍ استثنائيٍّ- بتقسيط الغرامات الماليَّة المستحقَّة للدولة، والموقَّعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحيِّ، وفق قواعد يعتمدها وزير الماليَّة، خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينصُّ القرارُ رقم (105)، وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في «أم القرى» أمس الأول الجمعة، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظاميَّة الأُخرى ذات الصِّلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذيَّة، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير الماليَّة.
تتقدَّم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة الماليَّة بطلبٍ إلى الجهة المعنيَّة التي أوقعت الغرامة، ويحقُّ لها التقدُّم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيِّز النفاذ.
وتتولَّى الجهة المعنيَّة دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير الماليَّة، ثمَّ تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة الماليَّة خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة، على أنٍْ ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذيَّة، أيهما أسبق.
وكلَّف القرار الهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ والمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميَّة، بالتنسيق مع وزارة الماليَّة، باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصَّات الوطنيَّة.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذيَّة والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
السماح بتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي
تاريخ النشر: 26 يوليو 2026 00:44 KSA
قرار استثنائي
A A


