أخيرة
15 عامًا حد أدنى لتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 09 مارس 2018 03:32 KSA
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للتسجيل في التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا، مؤكدةً أن من شروط صرف المستحقات ترك العمل. وأكدت المؤسسة على إلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات المرخص بها بموجب نظام العمل، لافتةً إلى اعتماد السداد في نظام التأمينات خلال 24 ساعة. ولفتت إلى أن النظام لم يحدد حدًّا أقصى للعمر من أجل التوظيف، مشيرةً إلى أن صرف تعويض البطالة مرهون بترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف، وليس استقالة.
ويصرف تعويض ساند لمدة 12 شهرًا بواقع 60 % من راتب الشهور الثلاثة الأولى، و50 % من بقية الشهور، ويمكن أن يستحق لأكثر من مرة. وتبلغ حصة صاحب العمل في التأمينات 12 % والموظف 10 %، من بينها 1 % لتعويض البطالة. وتطالب التأمينات الاجتماعية بضرورة دعمها ماليًّا حتى يمكن رفع راتب التقاعد؛ حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.
ويصرف تعويض ساند لمدة 12 شهرًا بواقع 60 % من راتب الشهور الثلاثة الأولى، و50 % من بقية الشهور، ويمكن أن يستحق لأكثر من مرة. وتبلغ حصة صاحب العمل في التأمينات 12 % والموظف 10 %، من بينها 1 % لتعويض البطالة. وتطالب التأمينات الاجتماعية بضرورة دعمها ماليًّا حتى يمكن رفع راتب التقاعد؛ حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.