محليات
«الخدمة المدنية»: لا تعاقد على الوظائف الحكومية حتى وضع الضوابط
تاريخ النشر: 14 مايو 2019 03:05 KSA
أوقفت وزارة الخدمة المدنية عملية التعاقد على الوظائف التي تم إقرارها في وقت سابق ضمن لائحة الموارد البشرية؛ حيث تم تعليق الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على أن «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد».
وعلمت» المدينة» أن الإيقاف سيكون لحين إيجاد ضوابط مشددة تحقق العدالة بين المتقدمين، وعدم السماح بأي عمليات تلاعب في هذا النوع من التعاقد، خصوصًا أن الكثير من بنود التعاقد شابها الكثير من الملاحظات.
إلى ذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية في بيانٍ لها أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.
المواد التي أجريت عليها التعديلات
المادة 54
- يجــوز بموافقــة الوزيــر المختــص ترقيــة الموظــف اســتثناء علــى وظيفــة شــاغرة لمرتبتيــن أعلــى مــن المرتبــة المثبــت عليهــا بالشــروط الآتية:
أ- أن يتوافـر لديـه الحـد الأدنى مـن المؤهـل العلمـي المطلـوب للوظيفـة التـي يــراد أن يرقــى إليهــا وفقـًـا لمــا هــو محــدد فــي تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ب- أن يكـون قـد حصـل علـى نتيجـة تقويـم أداء وظيفـي فـي السـنة الأخيرة لا يقـل عـن (ممتـاز) أو مـا يعادلـه.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
هـ-أن لا يتجاوز عدد من يرقــون فــي الســنة الماليــة نســبة 1 % مــن عــدد الوظائــف، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- أن لا يتجــاوز عــدد الترقيــات الاستثنائية التــي يحصــل عليهــا الموظــف ترقيتيــن خــلال خدمتــه فــي الدولــة
ز- أن تكــون الترقيــة مــن خــلال لجنــة برئاســة مــن يــراه الوزيــر المختــص، وعضويــة مـن يـراه، علـى أن يكـون مـن بينهـم المسـؤول عـن المـوارد البشـرية فـي الجهـة، والمســؤول عــن الشــؤون الماليــة فيهــا، إضافــةً إلــى ممثــل مــن وزارة الماليــة، وممثـل مـن وزارة الخدمـة المدنيـة، وتعتمـد الترقيـة بقـرار مـن الوزيـر المختـص.
المادة 105
للوزيـر المختـص - بقـرار منـه - تمديـد خدمـة الموظـف بعـد بلوغـه السـن النظاميـة للإحالة علـى التقاعـد، وفقًـا للضوابـط الآتية:
أ- أن يكــون المرشــح ضمــن الفئــات الوظيفيــة التــي يجــوز التمديــد لشــاغليها والتــي يصــدر فــي شــأنها قــرار مــن مجلــس الــوزراء وفقًــا للمــادة 104 مــن اللائحة.
ب- أن تكــون لديــه نــدرة فــي التخصــص والخبــرة يصعــب معهــا تعويضــه بالبديــل المناسـب خـلال ثلاثة أشـهر.
ج- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د- أن لا يكـون ممـن سـبق أن خفـض عمره مـن قبـل الجهـات المختصـة بعـد تاريـخ 13/11/1407هــ الموافـق لتاريـخ تبليـغ قـرار مجلـس الخدمـة المدنية رقـم (134/1) لعام 1407 هـ
المادة 189
علـى المبتعـث بعـد انتهـاء المـدة المحـددة لدراسـته أن يعمـل لـدى الجهـة التـي ابتعثتــه مــدةً تعــادل مــدة ابتعاثــه، وعنــد امتناعــه عــن ذلــك أو عــدم إكمالــه مــدة العمل المطلوبة يلزم بدفـع جميـع التكاليـف الماليـة التـي صرفـت عليـه؛ لغـرض الابتعاث بحســب المــدة التــي تعــادل مــدة ابتعاثــه أو مــا تبقــى منهــا.
ويجـوز للوزيـر المختـص إعفـاؤه مـن العمـل لـدى الجهـة للمـدة المشـار إليهـا إذا كان سـيعمل لـدى جهـة حكوميـة أخـرى، وإعفـاؤه بمـا لا يتجـاوز نصـف تلـك المـدة إذا كان سـيعمل لـدى جهـة غيـر حكومية.
المادة 104
يجــوز تمديــد الخدمــة بعــد ســن الإحالة علــى التقاعــد لمــدة لا تزيــد علــى خمــس سـنوات، وذلـك إلى الموظفيـن الذيـن يشـغلون أيـًّا مـن الوظائـف التـي تنـدرج تحــت الفئــات الوظيفيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
وعلمت» المدينة» أن الإيقاف سيكون لحين إيجاد ضوابط مشددة تحقق العدالة بين المتقدمين، وعدم السماح بأي عمليات تلاعب في هذا النوع من التعاقد، خصوصًا أن الكثير من بنود التعاقد شابها الكثير من الملاحظات.
إلى ذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية في بيانٍ لها أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.
المواد التي أجريت عليها التعديلات
المادة 54
- يجــوز بموافقــة الوزيــر المختــص ترقيــة الموظــف اســتثناء علــى وظيفــة شــاغرة لمرتبتيــن أعلــى مــن المرتبــة المثبــت عليهــا بالشــروط الآتية:
أ- أن يتوافـر لديـه الحـد الأدنى مـن المؤهـل العلمـي المطلـوب للوظيفـة التـي يــراد أن يرقــى إليهــا وفقـًـا لمــا هــو محــدد فــي تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ب- أن يكـون قـد حصـل علـى نتيجـة تقويـم أداء وظيفـي فـي السـنة الأخيرة لا يقـل عـن (ممتـاز) أو مـا يعادلـه.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
هـ-أن لا يتجاوز عدد من يرقــون فــي الســنة الماليــة نســبة 1 % مــن عــدد الوظائــف، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- أن لا يتجــاوز عــدد الترقيــات الاستثنائية التــي يحصــل عليهــا الموظــف ترقيتيــن خــلال خدمتــه فــي الدولــة
ز- أن تكــون الترقيــة مــن خــلال لجنــة برئاســة مــن يــراه الوزيــر المختــص، وعضويــة مـن يـراه، علـى أن يكـون مـن بينهـم المسـؤول عـن المـوارد البشـرية فـي الجهـة، والمســؤول عــن الشــؤون الماليــة فيهــا، إضافــةً إلــى ممثــل مــن وزارة الماليــة، وممثـل مـن وزارة الخدمـة المدنيـة، وتعتمـد الترقيـة بقـرار مـن الوزيـر المختـص.
المادة 105
للوزيـر المختـص - بقـرار منـه - تمديـد خدمـة الموظـف بعـد بلوغـه السـن النظاميـة للإحالة علـى التقاعـد، وفقًـا للضوابـط الآتية:
أ- أن يكــون المرشــح ضمــن الفئــات الوظيفيــة التــي يجــوز التمديــد لشــاغليها والتــي يصــدر فــي شــأنها قــرار مــن مجلــس الــوزراء وفقًــا للمــادة 104 مــن اللائحة.
ب- أن تكــون لديــه نــدرة فــي التخصــص والخبــرة يصعــب معهــا تعويضــه بالبديــل المناسـب خـلال ثلاثة أشـهر.
ج- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د- أن لا يكـون ممـن سـبق أن خفـض عمره مـن قبـل الجهـات المختصـة بعـد تاريـخ 13/11/1407هــ الموافـق لتاريـخ تبليـغ قـرار مجلـس الخدمـة المدنية رقـم (134/1) لعام 1407 هـ
المادة 189
علـى المبتعـث بعـد انتهـاء المـدة المحـددة لدراسـته أن يعمـل لـدى الجهـة التـي ابتعثتــه مــدةً تعــادل مــدة ابتعاثــه، وعنــد امتناعــه عــن ذلــك أو عــدم إكمالــه مــدة العمل المطلوبة يلزم بدفـع جميـع التكاليـف الماليـة التـي صرفـت عليـه؛ لغـرض الابتعاث بحســب المــدة التــي تعــادل مــدة ابتعاثــه أو مــا تبقــى منهــا.
ويجـوز للوزيـر المختـص إعفـاؤه مـن العمـل لـدى الجهـة للمـدة المشـار إليهـا إذا كان سـيعمل لـدى جهـة حكوميـة أخـرى، وإعفـاؤه بمـا لا يتجـاوز نصـف تلـك المـدة إذا كان سـيعمل لـدى جهـة غيـر حكومية.
المادة 104
يجــوز تمديــد الخدمــة بعــد ســن الإحالة علــى التقاعــد لمــدة لا تزيــد علــى خمــس سـنوات، وذلـك إلى الموظفيـن الذيـن يشـغلون أيـًّا مـن الوظائـف التـي تنـدرج تحــت الفئــات الوظيفيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.