كتاب
«التكاليف القضائية».. بانتظار اللوائح المفسرة
تاريخ النشر: 02 نوفمبر 2021 00:09 KSA
صدر قبل فترة نظام ما يُسمى (التكاليف القضائية)، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية له. ولعل المقصود بالتكاليف القضائية، هي المبالغ النقدية التي يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
وهناك ما يُسمى بالطلبات: وهي كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعاوى.
والهدف من هذا النظام المحدث هو الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية والحث على اتخاذ طريق الصلح لإنهاء النزاعات فضلاً عن الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
سيطبق النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تُقدَّم للمحاكم باستثناء الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، وما يخص ديوان المظالم، ولا أعرف لماذا استُثنيت محاكم الأحوال الشخصية منها، وفي انتظار اللائحة التنفيذية.
وفي هذا السياق، تناول بعض المختصين في هذا الشأن مشروع نظام التكاليف القضائية بدءاً من المادة الرابعة التي تضمنت بأن تُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال...الخ، وملاحظات على المادة الخامسة المتعلقة بشطب الدعوى أو عندما يصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى، ورغب المدعي استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية.
والمادة الحادية عشرة المتضمنة تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال خمسة عشر يوماً أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، ويكون قراره غير قابل للطعن.. الخ ما ورد من بقية المواد.
النقاش القانوني حول فرض تكاليف التقاضي من عدمه أصبح غير قابل للمراجعة لأن القضاء اختار أن تكون مقابل التقاضي تكاليف، وليست رسوماً محددة واضحة، الأمر الذي جعل القانونيين ينتظرون اللائحة التنفيذية التي يمكن أن تجيب عن استفساراتهم،
حيث هناك خشية من نشوء إشكاليات كإثقال كاهل أحد الأطراف بمقابل مالي كبير، سيورّد إلى إيرادات الدولة وما قد يترتب على ذلك من عدم استحصال المبلغ. وكلنا يعرف أن الحكم يخضع لتقدير وترجيح القاضي في القضية، وهو في المحصلة اجتهاد بشري.
كما قد يقع خطأ أو سهو من المحامي أو المتدرب أو موظف جهة ما أو عدم حضورٍ لأمر خارج عن إرادته، مما قد يترتب عليه شطب الدعوى وعليه فتحميله النسب المقررة من التكاليف القضائية وهي 25%، فيه إرهاق كبير، وقد يمر على المرء عوائق تمنعه من الحضور قد لا يقبل القاضي العذر فيها، والحل يكمن بفرض غرامة معلومة، خمسمائة إلى ألف ريال، وتُضاعف إذا تخلَّف مرة أخرى.
بعض المحامين يعتبر أن فرض التكاليف القضائية يؤثر تبعاً على مهنة المحاماة وأن التأثير فعلياً بهذه الأمور سيقع على عاتق قطاع المحاماة في احتساب أتعابهم، وفي كل الأحوال فالكل يترقب ما سيصدر من لوائح تنظيمية ومفسرة للنظام، وربما تم الاستفادة من ملاحظات الغير على النظام، وبالله التوفيق.
وهناك ما يُسمى بالطلبات: وهي كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعاوى.
والهدف من هذا النظام المحدث هو الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية والحث على اتخاذ طريق الصلح لإنهاء النزاعات فضلاً عن الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
سيطبق النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تُقدَّم للمحاكم باستثناء الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، وما يخص ديوان المظالم، ولا أعرف لماذا استُثنيت محاكم الأحوال الشخصية منها، وفي انتظار اللائحة التنفيذية.
وفي هذا السياق، تناول بعض المختصين في هذا الشأن مشروع نظام التكاليف القضائية بدءاً من المادة الرابعة التي تضمنت بأن تُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال...الخ، وملاحظات على المادة الخامسة المتعلقة بشطب الدعوى أو عندما يصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى، ورغب المدعي استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية.
والمادة الحادية عشرة المتضمنة تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال خمسة عشر يوماً أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، ويكون قراره غير قابل للطعن.. الخ ما ورد من بقية المواد.
النقاش القانوني حول فرض تكاليف التقاضي من عدمه أصبح غير قابل للمراجعة لأن القضاء اختار أن تكون مقابل التقاضي تكاليف، وليست رسوماً محددة واضحة، الأمر الذي جعل القانونيين ينتظرون اللائحة التنفيذية التي يمكن أن تجيب عن استفساراتهم،
حيث هناك خشية من نشوء إشكاليات كإثقال كاهل أحد الأطراف بمقابل مالي كبير، سيورّد إلى إيرادات الدولة وما قد يترتب على ذلك من عدم استحصال المبلغ. وكلنا يعرف أن الحكم يخضع لتقدير وترجيح القاضي في القضية، وهو في المحصلة اجتهاد بشري.
كما قد يقع خطأ أو سهو من المحامي أو المتدرب أو موظف جهة ما أو عدم حضورٍ لأمر خارج عن إرادته، مما قد يترتب عليه شطب الدعوى وعليه فتحميله النسب المقررة من التكاليف القضائية وهي 25%، فيه إرهاق كبير، وقد يمر على المرء عوائق تمنعه من الحضور قد لا يقبل القاضي العذر فيها، والحل يكمن بفرض غرامة معلومة، خمسمائة إلى ألف ريال، وتُضاعف إذا تخلَّف مرة أخرى.
بعض المحامين يعتبر أن فرض التكاليف القضائية يؤثر تبعاً على مهنة المحاماة وأن التأثير فعلياً بهذه الأمور سيقع على عاتق قطاع المحاماة في احتساب أتعابهم، وفي كل الأحوال فالكل يترقب ما سيصدر من لوائح تنظيمية ومفسرة للنظام، وربما تم الاستفادة من ملاحظات الغير على النظام، وبالله التوفيق.