اقتصاد
إلزام المستثمرين بخطة لرأس المال والأسواق والتوطين
تاريخ النشر: 29 أبريل 2026 23:14 KSA
اشترط مشروع (لائحة المنطقة الاقتصاديَّة الخاصة بجازان)، وجود خطة عمل تفصيليَّة تشمل رأس المال والتوطين والأسواق المستهدفة.
ودعت هيئة المدن والمناطق الاقتصاديَّة الخاصة، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في إبداء الرأي بشأن المشروع حتى 8 مايو 2026، مشيرة أنَّه يهدف إلى تنظيم إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصاديَّة الخاصَّة بجازان، ووضع الضوابط اللازمة لذلك والمرتبطة بالترخيص والتسجيل العقاري وتنظيم الأمن والسلامة داخل المنطقة وإنشاء وتشغيل مناطق الإيداع.
وحظر المشروع ممارسة أيٍّ من الأنشطة في المنطقة إلَّا بعد الحصول على ترخيص، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.
وفي حال كان المستثمر فردًا سعوديًّا، أو خليجيًّا يكتفى بالأوراق الثبوتيَّة للهويَّة، وفي حال كان أجنبيًّا يكتفي بالإقامة المميَّزة، إضافة إلى العنوان وبيانات التواصل، ويقدم المستثمر خطة عمل تفصيليَّة توضح الأنشطة التي يرغب بممارستها، ورأس المال، عدد الموظفين، خطة التوطين خلال فترة الترخيص، حجم وطبيعة النشاط، الأسواق المستهدَفة، الأثر الاقتصادي، حجم وطبيعة المباني المتوقع إشغالها، تخصيص الطاقة دراسة تقييم الأثر البيئي وغيرها من المعلومات التي تحددها الجهة المعنيَّة.
وتناول المشروع الأنشطة التالية المسموحة في مناطق الإيداع بكافة أنواعها التخزين والمناولة - عمليات القيمة المضافة - التجارة الإلكترونيَّة - عمليات التصنيع البسيطة - عمليات التصنيع الكامل والثقيل -عمليات التجميع البسيطة - الخلط والدمج - الصيانة - المعالجة والتطوير - تخزين المشتقات البتروليَّة والبتروكيميائيَّة السائلة والمنتجات السائبة - أي عمليات أخرى تخدم الأنشطة المسموح للمستثمر بممارستها، وفقًا لما تحدِّده الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند الاقتضاء.
وحدد المشروع اشتراطات ومواصفات مناطق الإيداع، وهي أنْ تكون المنطقة مُحكمة الرقابة من جميع الجهات، ولها بوابات تخضع لرقابة الهيئة.
ودعت هيئة المدن والمناطق الاقتصاديَّة الخاصة، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في إبداء الرأي بشأن المشروع حتى 8 مايو 2026، مشيرة أنَّه يهدف إلى تنظيم إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصاديَّة الخاصَّة بجازان، ووضع الضوابط اللازمة لذلك والمرتبطة بالترخيص والتسجيل العقاري وتنظيم الأمن والسلامة داخل المنطقة وإنشاء وتشغيل مناطق الإيداع.
وحظر المشروع ممارسة أيٍّ من الأنشطة في المنطقة إلَّا بعد الحصول على ترخيص، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.
وفي حال كان المستثمر فردًا سعوديًّا، أو خليجيًّا يكتفى بالأوراق الثبوتيَّة للهويَّة، وفي حال كان أجنبيًّا يكتفي بالإقامة المميَّزة، إضافة إلى العنوان وبيانات التواصل، ويقدم المستثمر خطة عمل تفصيليَّة توضح الأنشطة التي يرغب بممارستها، ورأس المال، عدد الموظفين، خطة التوطين خلال فترة الترخيص، حجم وطبيعة النشاط، الأسواق المستهدَفة، الأثر الاقتصادي، حجم وطبيعة المباني المتوقع إشغالها، تخصيص الطاقة دراسة تقييم الأثر البيئي وغيرها من المعلومات التي تحددها الجهة المعنيَّة.
وتناول المشروع الأنشطة التالية المسموحة في مناطق الإيداع بكافة أنواعها التخزين والمناولة - عمليات القيمة المضافة - التجارة الإلكترونيَّة - عمليات التصنيع البسيطة - عمليات التصنيع الكامل والثقيل -عمليات التجميع البسيطة - الخلط والدمج - الصيانة - المعالجة والتطوير - تخزين المشتقات البتروليَّة والبتروكيميائيَّة السائلة والمنتجات السائبة - أي عمليات أخرى تخدم الأنشطة المسموح للمستثمر بممارستها، وفقًا لما تحدِّده الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند الاقتضاء.
وحدد المشروع اشتراطات ومواصفات مناطق الإيداع، وهي أنْ تكون المنطقة مُحكمة الرقابة من جميع الجهات، ولها بوابات تخضع لرقابة الهيئة.