محليات
تنظيم أحكام الحوادث والمخالفات للمركبات «ذاتية القيادة»
تاريخ النشر: 14 يونيو 2026 00:35 KSA
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، قرارًا بإضافة عدد من الفقرات الجديدة إلى اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرور؛ بهدف تنظيم التعامل مع المركبات ذاتيَّة القيادة، وتحديد المسؤوليَّات والالتزامات النظاميَّة المرتبطة بها.
ووفق القرار، المنشور في الجريدة الرسميَّة، أمس الأول، إيذانًا ببدء العمل به، نصَّت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذيَّة للمادة (16) من نظام المرور، تقضي بأنَّه في حال رغبة مالك المركبة «ذاتية القيادة» إسقاط سجلها؛ فإنَّه يتعيَّن الحصول على موافقة الجهة المختصَّة قبل إتمام الإجراء.
كما أضاف القرار فقرةً جديدةً إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرور، تنصُّ على أنَّ أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في المادة ولائحتها التنفيذيَّة لا تسري على المركبات «ذاتية القيادة» التي تعمل دون تدخُّلٍ بشريٍّ أثناء التشغيل.. ويعني ذلك أنَّ مفهوم تفويض القيادة التقليدي لن يكون مطبقًا على المركبات التي تعتمد بشكل كامل على أنظمة القيادة الذاتية أثناء سيرها.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (50) من اللائحة التنفيذيَّة، تؤكِّد التزام سائق المركبة «ذاتية القيادة» أثناء سيرها على الطريق بالأحكام الواردة في المادة.
أمَّا بالنسبة للمركبات «ذاتية القيادة» التي لا يوجد بها تدخل بشري، فقد نصَّت الفقرة المضافة على تطبيق قواعد والتزامات هذه المادة على مالك المركبة، باعتباره الطرف المسؤول نظاميًّا في هذه الحالة.
وفي المادة (68) من اللائحة، أضاف القرار فقرة تنصُّ على تطبيق أحكام المادة على سائقي المركبات «ذاتية القيادة»، وعلى مالك المركبة «ذاتية القيادة» التي لا يوجد بها تدخل بشري.
وتتضمَّن هذه المادة المخالفات المروريَّة وعقوباتها وجزاءاتها، بما في ذلك الغرامات المالية وحجز المركبة.
ووفق القرار، المنشور في الجريدة الرسميَّة، أمس الأول، إيذانًا ببدء العمل به، نصَّت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذيَّة للمادة (16) من نظام المرور، تقضي بأنَّه في حال رغبة مالك المركبة «ذاتية القيادة» إسقاط سجلها؛ فإنَّه يتعيَّن الحصول على موافقة الجهة المختصَّة قبل إتمام الإجراء.
كما أضاف القرار فقرةً جديدةً إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرور، تنصُّ على أنَّ أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في المادة ولائحتها التنفيذيَّة لا تسري على المركبات «ذاتية القيادة» التي تعمل دون تدخُّلٍ بشريٍّ أثناء التشغيل.. ويعني ذلك أنَّ مفهوم تفويض القيادة التقليدي لن يكون مطبقًا على المركبات التي تعتمد بشكل كامل على أنظمة القيادة الذاتية أثناء سيرها.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (50) من اللائحة التنفيذيَّة، تؤكِّد التزام سائق المركبة «ذاتية القيادة» أثناء سيرها على الطريق بالأحكام الواردة في المادة.
أمَّا بالنسبة للمركبات «ذاتية القيادة» التي لا يوجد بها تدخل بشري، فقد نصَّت الفقرة المضافة على تطبيق قواعد والتزامات هذه المادة على مالك المركبة، باعتباره الطرف المسؤول نظاميًّا في هذه الحالة.
وفي المادة (68) من اللائحة، أضاف القرار فقرة تنصُّ على تطبيق أحكام المادة على سائقي المركبات «ذاتية القيادة»، وعلى مالك المركبة «ذاتية القيادة» التي لا يوجد بها تدخل بشري.
وتتضمَّن هذه المادة المخالفات المروريَّة وعقوباتها وجزاءاتها، بما في ذلك الغرامات المالية وحجز المركبة.