أقرَّت وزارة العدل، اللائحة التنفيذيَّة لنظام التَّنفيذ، التي تمنح المَدين مهلةً تصل إلى 60 يومًا لبيع أمواله طوعًا، متى حقَّق ذلك مصلحة التَّنفيذ، مع تحديد ضوابط الحجز على الأموال، وبيعها، وتوزيع حصيلتها، وتنظيم إجراءات المنع من السَّفر، والتبليغات، والتظلُّم من القرارات التنفيذيَّة.
وتتألَّف اللائحة، التي أقرَّها وزيرُ العدل وليد الصمعاني، من 7 أبواب، و54 مادةً، ويبدأ العمل بها بالتَّزامن مع نفاذ النظام في 29 أكتوبر الجاري، وفق ما نشرته صحيفة «أم القرى» أمس الاول.
وألزمت اللائحة بإخطار المََدين قبل قيد طلب التَّنفيذ بخمسة أيام عمل -على الأقل- في حالات محدَّدة، كما أوجبت الإفصاح عن الأموال خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التَّنفيذ، بما يشمل الأموال الموجودة خارج المملكة، أو لدى الغير.
واشترطت اللائحة لتعقُّب أموال المَدين تقديم قرائن تدلُّ على إخفائها، أو تهريبها، فيما لا يجوز أنْ يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة عليه قيمة الدَّين محل التّنفيذ.
كما ربطت المنع من السفر بتعذُّر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالدَّين، مع مراعاة الشروط والاستثناءات النظاميَّة.
وراعت اللائحة احتياجات المَدين وأُسرته عند تقدير كفاية المسكن، ووسيلة النقل المستثنيين من الحجز، مع تخصيص مبلغ لشراء بديل مناسبٍ إذا بِيع ما يتجاوز حد الكفاية.
وحدَّدت كذلك ترتيب أولويَّة الدَّائنين عند توزيع حصيلة التَّنفيذ، بدءًا بمصروفات التَّنفيذ، ثمَّ الدُّيون الممتازة والمضمونة، وفق مراتبها النظاميَّة.
ونصَّت على تسليم العقار خلال خمسة أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء، مع إمكانيَّة التمديد للضَّرورة بما لا يتجاوز 60 يومًا.
لائحة نظام التنفيذ
إخطار المَدين قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل.
الإفصاح عن الأموال خلال خمسة أيام عمل.
مجموع الغرامات المفروضة لا يتجاوز قيمة الدَّين.
المنع من السفر مرهون بتعذُّر الحجز على أموال الدَّين.