إطار تنظيمي متكامل
يضع النظام إطارًا تنظيميًّا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهيَّة والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، بما يُسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهيَّة المقدَّمة.
ويعزِّز النظام الشفافيَّة، ووضوح الأدوار، والحقوق، والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيَّات التنظيميَّة والرقابيَّة اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهيَّة والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير، والضوابط، والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
ترسيخ مفهوم الامتثال
كما يرسِّخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه، من خلال وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يُسهم في رفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة، وتعزيز بيئة تشغيليَّة أكثر انضباطًا وموثوقيَّة.
النظام امتداد لجهود تطوير قطاع الترفيه في المملكة
يأتي ذلك امتدادًا للجهود التنظيميَّة التي أثمرت، منذ بداية عام 2024، عن تصنيف أكثر من (1,200) مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من (4,500) نشاط ترفيهيٍّ، بما يعكس تطور البيئة التنظيميَّة، ونضج القطاع.
ويأتي هذا النظام امتدادًا لجهود تطوير قطاع الترفيه في المملكة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة، وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهيَّة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مستهدَفات رُؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد الوطنيِّ.
هدف النظام:
يهدف النظام إلى تنظيم الأنشطة الترفيهيَّة والأنشطة المساندة، وتطويرها، ورفع جودتها.
** أبرز أحكام النظام:
- لا يجوز ممارسة الأنشطة الترفيهيَّة أو المساندة إلَّا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة وفق أحكام النظام.
- لا يُعدُّ في حكم الأنشطة الترفيهيَّة والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهيَّة الخاصة التي لا يدعى لها العموم.
- تتولَّى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهيَّة والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
- للهيئة إيقاف أيٍّ من الأنشطة الترفيهيَّة أو الأنشطة المساندة بشكل كليٍّ أو جزئيٍّ أو بشكل دائم أو مؤقت وفق الحالات المحددة بالنظام.
- يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اللائحة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام.


